وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٥ - ٣١ ـ باب حد اليأس من المحيض
يصير دم النفاس ، فيجب أن تدع في النفاس والحيض ، فأما مالم يكن حيضاً أو نفاساً فإنّما ذلك من فتق في الرحم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].
٣١ ـ باب حد اليأس من المحيض.
[ ٢٢٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : حدّ التي قد يئست من المحيض خمسون سنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ٢٢٩٥ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن ظريف ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة ، إلاّ أن تكون امرأة من قريش.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله [١].
[ ٢٢٩٦ ] ٣ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن
|
|
التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩١. |
[٣] تقدم ما يدل عليه في الباب ٩ من هذه الأبواب.
[٤] يأتي في الأحاديث ٥ ، ٧ ، ١٤ من الباب ١ من أبواب الإِستحاضة.
الباب ٣١
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٠٧ / ٤.
[١] التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٧.
٢ ـ الكافي ٣ : ١٠٧ / ٣.
[١] التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٦.
٣ ـ الكافي ١ : ١٠٧ / ٢.