وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٤ - ٤٣ ـ باب إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعددة
امرأة ثمّ حاضت قبل أن تغتسل ؟ قال : تجعله غسلاً واحداً.
[ ٢١١٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن العبّاس بن عامر ، عن حجّاج الخشّاب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعدما فرغ ، أتجعله غسلاً واحداً إذا طهرت ، أو تغتسل مرّتين ؟ قال : تجعله غسلاً واحداً عند طهرها.
[ ٢١١٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسل ؟ قال : إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة.
[ ٢١١٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) قالا : في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة ؟ قال : غسل الجنابة عليها واجب.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين [١] ، عن زرعة ، عن سماعة ، مثله [٢].
أقول : معلوم أنّ غسل الجنابة لا يسقط أثره بالكلّية بمجرّد الحيض ، ولكن بعد الطهر يجزي غسل واحد للجنابة والحيض ، وليس هذا بصريح في وجوب تعدّد الغسل ، ويمكن أن يكون معناه أن مثل غسل الجنابة يجب عليها إذا طهرت ، لما دلّ على أن غسل الحيض كغسل الجنابة [٣] ، ولما تقدّم من نهيها
٦ ـ التهذيب ١ : ٣٩٥ / ١٢٢٧ والاستبصار ١ : ١٤٧ / ٥٠٤
٧ ـ التهذيب ١ : ٣٩٦ / ١٢٢٩ والاستبصار ١ : ١٤٧ / ٥٠٦
٨ ـ التهذيب ١ : ٣٩٥ / ١٢٢٨ والاستبصار ١ : ١٤٧ / ٥٠٥
[١] في المصدر زيادة : عن الحسن.
[٢] مستطرفات السرائر : ١٠٦ / ٥٠.
[٣] يأتي في الباب ٢٣ من أبواب الحيض.