وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢ - ١١ ـ باب جواز الاغتسال بغير مئزر مع عدم ناظر على كراهية
[ جميعاً ][١] ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : وكره الله لأمّتي الغسل تحت السماء إلاّ بمئزر ، وكره دخول الأنهار إلاّ بمئزر ، فإن فيها سكّاناً من الملائكة.
[ ١٤٢٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي بن حسين ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إنّ الله كره لكم أيّتها الأمّة أربعاً وعشرين خصلة ، ونهاكم عنها ـ الى أن قال ـ وكره الغسل تحت السماء بغير مئزر ، وكره دخول الأنهار إلاّ بمئزر ، وقال : في الأنهار عمّار وسكّان من الملائكة ، وكره دخول الحمّامات بغير مئزر.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله [٢].
١١ ـ باب جواز الاغتسال بغير مئزر مع عدم ناظر على كراهية ، وخصوصاً تحت السماء
[ ١٤٢٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي
[١] أثبتناه من المصدر.
٤ ـ الفقيه ٣ : ٣٦٣ / ١٧٢٧ ، وأمالي الصدوق : ٢٤٨ / ٣.
|
|
[١] تقدّم في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب الماء المطلق ، وفي الحديث ١١ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة ، وفي الحديث ١ ، ١٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب. |
[٢] يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
الباب ١١
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ٤٧ / ١٨٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب الجنابة.