وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٢ - ٢٦ ـ باب كيفية غسل الجنابة ترتيباً وارتماساً ، وجملة من أحكامه
يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر [٤].
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله [٥].
[ ٢٠٢٣ ] ١١ ـ ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله ، وزاد : إلاّ أنّه ينبغى له أن يتمضمض ويستنشق ، ويمرّ يده على ما نالت من جسده ، قال : وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على الماء فيصيبه المطر ، أيجزيه ذلك أو عليه التيمّم ؟ فقال : إنْ غسله أجزأه ، وإلاّ تيمّم.
[ ٢٠٢٤ ] ١٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ٢٠٢٥ ] ١٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج ، يجزيه ذلك من غسله ؟ قال : نعم.
[ ٢٠٢٦ ] ١٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن
|
|
فقهاؤنا اليوم بأجمعهم يفتوت بتقديم اليمين على الشمال ويجعلونه شرطاً في صحة الغسل ، وقد أفتى بذلك الثلاثة وأتباعهم ، إنتهى » منه « قدّه » ، راجع المعتبر : ٤٨ والمدارك : ٥٥. |
[٤] الفقيه ١ : ١٤ / ٢٧.
[٥] قرب الإِسناد : ٨٥.
١١ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٨٣ / ٣٥٤ ، ٣٥٥ ، وتأتي مسألة التيمّم فيها عن قرب الإِسناد في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب التيمّم.
١٢ ـ الكافي ٣ : ٤٣ / ٥.
[١] التهذيب ١ : ١٤٨ / ٤٢٣ والإِستبصار ١ : ١٢٥ / ٤٢٤.
١٣ ـ الكافي ٣ : ٢٢ / ٨.
١٤ ـ الكافي ٣ : ٤٤ / ٧.