وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٤ - ٢٣ ـ باب جواز اطلاء الجنب بالنورة ، وحجامته ، وتذكيته
[ ١٩٩٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفل ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا بأس أن يتنوّر الجنب ، ويحتجم ، ويذبح.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [١].
[ ١٩٩٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن سلم [١] مولى علي بن يقطين قال : أردت أن أكتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله : يتنوّر الرجل وهو جنب ؟ قال : فكتب إلي إبتداءأً : النورة تزيد الجنب نظافة ، ولكن لا يجامع الرجل مختضباً ، ولا تجامع [٢] امرأة مختضبة.
ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن علي بن يقطين [٣].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز النورة [٤] وجواز ذكر الله للجنب في أحاديث قراءة القرآن [٥] ، وفي أحكام الخلوة [٦] ، ويأتي ما يدلّ على حكم الذبح أيضاً في محلّه إن شاء الله [٧].
٢ ـ الكافي ٣ : ٥١ / ١٢.
[١] التهذيب ١ : ١٣٠ / ٣٥٧ والاستبصار ١ : ١١٦ / ٣٩١.
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٧٧ / ١١٦٤.
[١] في المصدر أسلم وقد وردت سليم وسلم.
[٢] وضع المصنف في الاصل نقطتين تحت التاء أيضاً.
[٣] الخرائج والجرائح : ١ / ١٧٢ بتفاوت يسير.
[٤] تقدم في الباب ٢٨ من أبواب آداب الحمّام ما يدل على جواز النورة مطلقاً.
[٥] تقدم في الحديث ٢ ، ٤ من الباب ١٩ من أبواب الجنابة والطهارة.
[٦] تقدم في الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة.
[٧] يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ١٧ من أبواب الذبائح.