وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٢ - ١ ـ باب أقسامها وجملة من أحكامها
[ ٢٣٩١ ] ٢ ـ وعنه ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تستحاض ؟ فقال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن المرأة تستحاض ، فأمرها أن تمكث أيّام حيضها لا تصلّي فيها ، ثمّ تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوبٍ ، ثمّ تصلّي حتّى يخرج الدم من وراء الثوب ، وقال : تغتسل المرأة الدميّة بين كلّ صلاتين.
والاستذفار أن تتطيّب وتستجمر بالدخنة وغير ذلك ، والاستثفار أن يجعل مثل ثفر الدابة.
[ ٢٣٩٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن الفضل ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : إذا مكثت المرأة عشرة أيّام ترى الدم ثمّ طهرت فمكث ثلاثة أيّام طاهراً ، ثمّ رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة ؟ قال : لا هذه مستحاضة ، تغتسل وتستدخل قطنةً ( بعد قطنةٍ ) [١] وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٢].
[ ٢٣٩٣ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال [١] : المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلّي الظهر والعصر ، ثمّ تغتسل عند المغرب فتصلّي المغرب والعشاء ، ثمّ تغتسل عند الصبح فتصلّي الفجر ، ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا [٢] شاء إلاّ أيّام حيضها فيعتزلها زوجها ، قال : وقال : لم تفعله امرأة قطّ
٢ ـ الكافي ٣ : ٨٩ / ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب الحيض.
٣ ـ الكافي ٣ : ٩٠ / ٦.
[١] ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ١ : ١٧٠ / ٤٨٦.
٤ ـ الكافي ٣ : ٩٠ / ٥ ، تقدمت قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الحيض.
[١] في هامش الاصل عن التهذيب : سمعته يقول المرأة المستحاضة التي لا تطهر ، تغتسل ؟ قال : ..
[٢] في نسخة التهذيب : متى ( هامش المخطوط ).