وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٨ - ٨ ـ باب وجوب رجوع المبتدئة إلى التمييز مع تجاوز العشرة
٨ ـ باب وجوب رجوع المبتدئة الى التمييز مع تجاوز العشرة ومع عدم التمييز الى عادة نسائها ، ومع الاختلاف الى الروايات ، وهي ستة أو سبعة أو عشرة من شهر ، وثلاثة من آخر ، وكذا المضطربة
[ ٢١٥٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن يعني ابن فضّال ، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس ، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران جميعاً ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ، ثمّ تستظهر على ذلك بيوم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الرجوع إلى التمييز [١].
[ ٢١٥٨ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد رفعه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن جارية حاضت أوّل حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيّام أقرائها ؟ فقال : أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام ، وأقلّه ثلاثة أيّام.
ورواه الشيخ بإسناده عن زرعة [١] ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله [٢].
[ ٢١٥٩ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن
الباب ٨
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤٠١ / ١٢٥٢ ، والاستبصار ١ : ١٣٨ / ٤٧٢ وأورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
[١] تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.
٢ ـ الكافي ٣ : ٧٩ / ٣.
[١] الاستبصار ١ : ١٣٨ / ٤٧١.
[٢] التهذيب ١ : ٣٨٠ / ١١٨١.
٣ ـ الكافي ٣ : ٨٣ /
١ ، وأورد قطع منه الحديث ٤ من الباب ٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ ، وفي