وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٨ - ١٩ ـ باب جواز قراءة الجنب والحائض والنفساء القرآن ما عدا العزائم
[ ١٩٧٢ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الجنب ، هل يقرأ القرآن ؟ قال : ما بينه وبين سبع آيات.
[ ١٩٧٣ ] ١٠ ـ قال : وفي رواية زرعة ، عن سماعة ، قال : سبعين آية.
أقول : حمل جماعة من الأصحاب هذا على الكراهة فيما زاد ، وما تقدّم على نفي التحريم ، وهو محتمل للتقيّة لتشديد العامّة في ذلك فيحصل الشك في الكراهة [١].
[ ١٩٧٤ ] ١١ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) قال : يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلاّ سور العزائم الأربع ، وهي : اقرأ باسم ربّك ، والنجم ، وتنزيل السجدة ، وحم السجدة.
روى ذلك البزنطي في ( جامعه ) عن المثنى ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ).
أقول : ويأتي في قراءة القرآن في غير الصلاة الأمر بقراءة القرآن على كلّ حال [١].
٩ ـ التهذيب ١ : ١٢٨ / ٣٥٠ ، والاستبصار ١ : ١١٤ / ٣٨٣.
١٠ ـ التهذيب ١ : ١٢٨ / ٣٥١ ، والاستبصار ١ : ١١٤ / ذيل ٣٨٣.
|
|
[١] ورد في هامش المخطوط ما نصه : معنى الكراهة هنا نقص الثواب لا بمعنى أن الأولى تركها كذا جميع مكروهات العبادة فإنها متى لم تكن محرمة كان فعلها أولى كما مر في مقدمة العبادات ( منه قدّه ). |
١١ ـ كتاب المعتبر : ٤٩.
|
|
[١] يأتي في الحديث ١ ، ٢١ من الباب ١١ من أبواب قراءة القرآن ، ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٧ ، ٣٨ ، ٤٠ من أبواب الحيض ويأتي ما ظاهره ينافي ذلك في الحديث ٤ من الباب ٣٦ من أبواب الحيض وفي الباب ٤٧ من أبواب قراءة القرآن. |