وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٣ - ٢٨ ـ باب استحباب الصلاة عن الميت ، والصوم ، والحج ، والصدقة
عن القاسم بن محمّد ، عن الحسين بن عثمان قال : لمّا مات إسماعيل بن أبي عبدالله ( عليه السلام ) خرج أبو عبدالله ( عليه السلام ) فتقدّم السرير بلا حذاءٍ ولا رداءٍ ،
ورواه الصدوق في كتاب ( اكمال الدين ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن الحسين بن عمر ، عن رجل من بني هاشم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله [١].
[ ٢٥٩٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع ردائه حتّى يعلم الناس أنّه صاحب المصيبة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله [١].
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في تعجيل التجهيز [٢].
٢٨ ـ باب استحباب الصلاة عن الميت ، والصوم ، والحجّ والصدقة ، والبرّ ، والعتق عنه ، والدعاء له والترحّم عليه ، وجواز التشريك بين اثنين في ركعتين ، وفي الحج.
[ ٢٥٩٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : نصلّي عن الميت ؟ فقال : نعم ، حتّى أنّه ليكون في ضيقٍ فيوسّع الله عليه ذلك الضيق ، ثمّ يؤتى فيقال له : خفّف عنك هذا
[١] اكمال الدين : ٧٢.
٨ ـ التهذيب ١ : ٤٦٣ / ١٥١٣.
[١] الكافي ٣ : ٢٠٤ / ٦.
[٢] يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الابواب.
الباب ٢٨
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١١٧ / ٥٥٤.