وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٤ - ٢٨ ـ باب استحباب الصلاة عن الميت ، والصوم ، والحج ، والصدقة
الضيق بصلاة فلان أخيك عنك ، قال : فقلت له : فأُشرك بين رجلين في ركعتين ؟ قال : نعم.
[ ٢٥٩٩ ] ٢ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : إنّ الميت ليفرح بالترحّم عليه والاستغفار له كما يفرح الحيّ بالهدية تُهدى إليه.
[ ٢٦٠٠ ] ٣ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : يدخل على الميّت في قبره الصلاة والصوم والحجّ والصدقة والبرّ والدعاء ، ويكتب أجره للّذي يفعله وللميت.
[ ٢٦٠١ ] ٤ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : من عمل من المسلمين عن ميّت عملاً صالحاً أضعف الله له أجره ونفع الله به الميّت.
[ ٢٦٠٢ ] ٥ ـ أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) قال : قال ( عليه السلام ) : ما يمنع أحدكم أن يبرّ والديه حيّين وميّتين ؟! يصلّي عنهما ، ويتصدّق عنهما ، ويصوم عنهما ، فيكون الذي صنع لهما ، وله مثل ذلك فيزيده الله ببرّه خيراً كثيراً.
أقول : هذا محمول على إهداء ثواب الصلاة والصوم بعد الفراغ ، أو على نحو صلاة الطواف والزيارة لما يأتي [١].
[ ٢٦٠٣ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما يلحق الرجل بعد موته ؟ فقال : سنّة سنّها ، يُعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من يعمل بها ، من غير أن ينتقص من أُجورهم شيء ،
٢ ـ الفقيه ١ : ١١٧ / ٥٥٤.
٣ ـ الفقيه ١ : ١١٧ / ٥٥٦.
٤ ـ الفقيه ١ : ١١٧ / ٥٥٥.
٥ ـ عدّة الداعي : ٧٦ يأتي مسنداً عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات.
|
|
[١] يأتي ما يدل عليه في الحديث ٦ من هذا الباب ، والحديث ١٦ من الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات. |
٦ ـ الكافي ٧ : ٥٧ / ٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.