وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٠ - ٢٤ ـ باب تحريم وطء الحائض قبلاً قبل أن تطهر ، وعدم تحريم وطء المستحاضة
آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّه كره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض ، فإن غشيها فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومنّ إلاّ نفسه.
أقول : تقدّم وجهه [٢].
[ ٢٢٤٦ ] ١١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المستحاضة ، كيف يغشاها زوجها ؟ قال : ينظر الأيّام التي كانت تحيض فيها ، وحيضتها مستقيمة ، فلا يقربها في عدّة تلك الأيّام من ذلك الشهر ، ويغشاها فيما سوى ذلك ، الحديث.
[ ٢٢٤٧ ] ١٢ ـ وعنه ، عن العباس بن عامر وجعفر بن محمّد بن حكيم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ما يحلّ له من الطامث ؟ قال : لا شيء حتّى تطهر.
قال الشيخ : يعني لا شيء من الوطء في الفرج وإن كان له ما دون ذلك ، قال : ويمكن أن يحمل على الاستحباب ، أو على التقيّة لموافقته لمذاهب كثير من العامّة.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١].
[٢] تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.
١١ ـ التهذيب ١ : ٤٠٢ / ١٢٥٧ ، وأورده بتمامة في الحديث ١ من الباب ٣ من ابواب الاستحاضة.
١٢ ـ التهذيب ١ : ١٥٥ / ٤٤٤.
|
|
[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من ابواب آداب الحمام ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥ ، وفي الباب ٢ من ابواب الحيض ، ويأتي ما يدل عليه في الابواب : ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٨ ، ٢٩ من ابواب الحيض ، وفي الباب ١ من ابواب الاستحاضة ، وفي الحديث ١٥ ، ١٧ من الباب ٤٩ من ابواب جهاد النفس ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٥ من ابواب ما يكتسب به. |