وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٧ - ٣ ـ باب أن غسل الميت كغسل الجنابة
ورواه الصدوق مرسلاً [٣].
[ ٢٧٠٩ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : إنّ رجلاً سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الميّت ، لِمَ يُغسّل غسل الجنابة ؟ قال : إذا خرجت الروح من البدن خرجت النطفة التي خلق منها بعينها منه ، كائناً ما كان ، صغيراً أو كبيراً ، ذكراً أو أُنثى ، فلذلك يُغسّل غسل الجنابة ، الحديث.
[ ٢٧١٠ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل : ما بال الميّت يمني ؟ قال : النطفة التي خلق منها يرمى بها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [١].
[ ٢٧١١ ] ٤ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحسن التيمي [١] ، عن هارون بن حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، قال : قال : إنّ المخلوق لا يموت حتّى تخرج منه النطفة التي خلق منها ، من فيه أو من غيره [٢].
ورواه الصدوق في ( العلل ) [٣] عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن
[٣] الفقيه ١ : ١٢٢ / ٥٨٦.
٢ ـ الكافي ٣ : ١٦١ / ١ ، والاستبصار ١ : ٢٠٨ / ٧٣٢.
٣ ـ الكافي ٣ : ١٦٣ / ٣.
[١] التهذيب ١ : ٤٥٠ / ١٤٥٩.
٤ ـ الكافي ٣ : ١٦٣ / ٣.
[١] في المصدر : علي بن الحسن الميثميّ.
[٢] في المصدر : أو من عينه وقال في هامشه : في بعض النسخ : أو من غيره ...
[٣] علل الشرائع : ٢٩٩ / ١ الباب ٢٣٨.