وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٨ - ٤٧ ـ باب جواز الاغتسال بغير إزار حيث لا يراه أحد على كراهية
[ ٢١٢٣ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن ابن بكير ، عن أبي أُسامة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتّى يبتلّ عليّ ؟ قال : لا بأس.
[ ٢١٢٤ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يلبس ثوباً وفيه جنابة فيعرق فيه ؟ قال : فقال : إنّ الثوب لا يجنب الرجل.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا [١] وفي الأسآر[٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه في النجاسات [٣].
٤٧ ـ باب جواز الاغتسال بغير ازار حيث لا يراه أحد على كراهية ، وجواز اغتسال الرجل عارياً مع حضور زوجته
[ ٢١٢٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ؟ قال : لا بأس [١].
أقول : وتقدّم في آداب الحمّام ما يدل على ذلك وعلى الكراهية [٢].
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٣ / ٥ ، والفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٣.
٤ ـ قرب الاسناد : ٨٠ ، والفقيه ١ : ٣٩ / ١٥١ وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
[١] تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.
[٢] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب الأسآر.
[٣] يأتي في الباب ٢٧ من أبواب النجاسات.
الباب ٤٧
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ٤٧ / ١٨٣.
[١] في نسخة زيادة : به ( هامش المخطوط ).
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ١١ أبواب آداب الحمّام.