وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٩ - ١٥ ـ باب جواز مرور الجنب والحائض في المساجد إلا المسجد الحرام
الله أمر موسى أن لا يسكن مسجده ولا ينكح فيه ولا يدخله جنب إلا هارون وذريّته ، وإن عليّاً منّي بمنزلة هارون من موسى وهو أخي دون أهلي ، ولا يحلّ لأحد أن ينكح فيه النساء إلاّ علي وذريّته فمن ساءه فها هنا ـ وأشار بيده إلى نحو الشام ـ.
[ ١٩٤٥ ] ١٥ ـ وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن موسى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن الصادق عن آبائه عن رسول الله ( صلوات الله عليهم ) أنّه قال : إن الله كره لي ستّ خصال وكرهتهنّ للأوصياء من بعدي وعدّ منها إتيان المساجد جنباً.
[ ١٩٤٦ ] ١٦ ـ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) : عن أبيه ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ستّة كرهها الله لي فكرهتها للأئمّة من ذرّيتي ولتكرهها [١] الأئمّة لأتباعهم : العبث في الصلاة ، والمنّ بعد الصدقة ، والرفث في الصوم ، والضحك بين القبور ، والتطلّع في الدور ، وإتيان المساجد جنباً ، الحديث.
أقول : الكراهة بالنسبة إلى أتباعهم بمعنى التحريم في إتيان المساجد جنباً ، أو مخصوصة بعدم اللبث لما مضى ويأتي [٢].
[ ١٩٤٧ ] ١٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال :
١٥ ـ أمالي الصدوق ٦٠ / ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦٣ من أبواب الدفن.
١٦ ـ المحاسن : ١٠ / ٣١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب من يصح منه الصوم.
[١] في المصدر : وكرهها.
[٢] مضى في الأحاديث المتقدّمة من هذا الباب ، ويأتي في الأحاديث القادمة من هذا الباب أيضاً.
١٧ ـ التهذيب ١ : ٣٧١ / ١١٣٢.
ويأتي صدره في الحديث ٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.