وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦ - ٧ ـ باب حكم الغسل عارياً مع حضور مملوكة الولد ، أو الوالد
عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار.
[ ١٤٠٦ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : إنّما كره [١] النظر إلى عورة المسلم ، فأمّا النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه في محلّه إن شاء الله [٣].
٧ ـ باب حكم الغسل عارياً مع حضور مملوكة الولد ، أو الوالد ، أو الزوجة ، أو القرابة
[ ١٤٠٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة ، هل يحلّ لزوجها التعرّي والغسل بين يدي خادمها ؟ قال : لا بأس ما أحلّت له من ذلك ، ما لم يتعدّه.
[ ١٤٠٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الخادم تكون لولد الرجل ، أو لوالده ، أو لأهله ، هل يحلّ له أن يتجرّد بين يديها أم لا ؟ قال : أمّا الولد فلا أرى به بأساً.
٢ ـ الفقيه ١ : ٦٣ / ٢٣٦.
[١] كتب في الاصل ( اكره ) عن نسخة.
[٢] تقدم في الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة ، والباب ٣ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٩ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٢ / ١١٣٩.
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٧٢ / ١١٤٠.