وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٧ - ١٦ ـ باب ما يُعرف به دم الحيض من دم القرحة ، وحكم دم القرحة
١٦ ـ باب ما يُعرف به دم الحيض من دم القرحة ، وحكم دم القرحة
[ ٢٢٠٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى رفعه ، عن أبان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : فتاة منّا بها قرحة في جوفها [١] ، والدم سائل ، لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة ؟ فقال : مرها فلتستلق على ظهرها ، ثمّ ترفع رجليها ، وتستدخل إصبعها الوسطى ، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة.
[ ٢٢١٠ ] ٢ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى رفعه ، وذكر الحديث ، إلا أنّه قال : فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة.
أقول : رواية الشيخ أثبت لموافقتها لما ذكره المفيد [١] والصدوق [٢] والمحقق [٣] والعلامة [٤] وغيرهم [٥] ، وقال المحقق : لعل رواية الكليني سهو من الناسخ ، انتهى ، وقد نقل أن رواية الشيخ وجدت في بعض النسخ القديمة موافقة لرواية الكليني ، ولا يبعد صحة الروايتين وتعددهما ، وتكون إحداهما تقيّة ، أو لها تأويل آخر ، ورواية الشيخ أشهر فهي مرجّحة ، والله أعلم [٦].
الباب ١٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٩٤ / ٣.
[١] في نسخة : فرجها ( هامش المخطوط ).
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٨٥ / ١١٨٥.
[١] قال المحقق في المعتبر : ٥٢.
[٢]المقنع : ١٦.
[٣] المعتبر : ٥٢.
[٤] منتهى المطلب ١ : ٩٥.
[٥] الذكرى : ٣٨ ، والجواهر ٣ : ١٤٤.
[٦] ورد في هامش المخطوط ما
نصه : الناقل ابن طاوس كما ذكره الشهيد في الذكرى [ ١٢٨ ]