وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٥ - ٣٨ ـ باب وجوب ايصال الماء إلى أصول الشعر ، وجميع البدن
٣٨ ـ باب وجوب ايصال الماء الى أصول الشعر ، وجميع البدن في الغسل ، وعدم وجوب غسل الشعر ولا نقضه
[ ٢٠٩٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن ربعي بن عبدالله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : حدَّثتني سلمى خادم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قالت : كانت أشعار نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) قرون رؤوسهنّ مقدّم رؤوسهنّ ، فكان يكفيهنّ من الماء شيء قليل ، فأمّا النساء الآن فقد ينبغي لهنّ أن يبالغن في الماء.
[ ٢٠٩٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عمّا يصنع النساء في الشعر والقرون ؟ قال : لم تكن هذه المشطة ، إنّما كنّ يجمعنه ، ثمّ وصف أربعة أمكنة ، ثمّ قال : يبالغن في الغسل.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، مثله [١].
[ ٢٠٩٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.
[ ٢٠٩٥ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
الباب ٣٨
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ١٤٧ / ٤١٩.
٢ ـ التهذيب ١ : ١٤٧ / ٤١٨.
[١] الكافي ٣ : ٤٥ / ١٧.
٣ ـ التهذيب ١ : ١٦٢ / ٤٦٦.
٤ ـ الكافي ٣ : ٤٥ / ١٦.