وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٦ - ٣٨ ـ باب وجوب ايصال الماء إلى أصول الشعر ، وجميع البدن
عبدالله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، ( عن رجل ) [١] عن أبي عبدالله [٢] ( عليه السلام ) قال : لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، ومحمّد بن خالد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمّد بن علي الحلبي ، مثله [٣].
[ ٢٠٩٦ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير جميعاً ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ النساء اليوم أحدثن مشطاً ، تعمد إحداهنّ إلى القرامل [١] من الصوف ، تفعله الماشطة ، تصنعه مع الشعر ، ثمّ تحشوه بالرياحين ، ثمّ تجعل عليه خرقة رقيقة ، ثمّ تخيطه بمسلة [٢] ، ثمّ تجعله في رأسها ، ثمّ تصيبها الجنابة ؟ فقال : كان النساء الأول إنما يتمشّطن [٣] المقاديم ، فإذا أصابهن الغسل تغدر [٤] ، مرها أن تروي رأسها من الماء ، وتعصره حتّى يروى ، فإذا روى فلا بأس عليها ، قال : قلت فالحائض ؟ قال : تنقض المشطة نقضاً.
قال صاحب المنتقى : قوله : تغدر ، معناه تترك الشعر على حاله ولا تنقضه [٥].
[١] ليس في المصدر « راجع معجم رجال الحديث ١٨ : ٧٣ ».
[٢] في التهذيب زيادة : عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ١ : ١٤٧ / ٤١٧.
٥ ـ الكافي ٣ : ٨١ / ١.
|
|
[١] القرامل : ما وصلت به المرأة شعرها من صوف أو شعر أو أبريسم ( لسان العرب ١١ : ٥٥٦ ). |
[٢] المسَلّة : واحدة المسال وهي الأبر الكبار والمخيط الضخم ( لسان العرب ١١ : ٣٤٢ ).
[٣] في نسخة : يمتشطن ، ( هامش المخطوط ).
[٤] في نسخة : تعذر ، وفي أخرى : يقدر ، ( هامش المخطوط ). وفي المصدر : بقذر.
[٥] منتقى الجمان ١ : ٢٢١.