وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٥ - ٢٣ ـ باب أن غسل الحيض كغسل الجنابة ، وأنهما يتداخلان
الجمعة وتذكر الله ؟ قال : أمّا الطهر فلا ، ولكنّها توضّأ [٢] في وقت الصلاة ثمّ تستقبل القبلة وتذكر الله [٣].
[ ٢٢٢٨ ] ٤ ـ وقد تقدّم حديث عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسل ؟ قال : إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة.
أقول : هذا غير صريح في ارتفاع الحدث.
٢٣ ـ باب أنّ غسل الحيض كغسل الجنابة ، وأنّهما يتداخلان.
[ ٢٢٢٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : غسل الجنابة والحيض واحد.
[ ٢٢٣٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته [١] عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء ؟ فقال : نعم.
[٢] في المصدر : تتوضأ.
|
|
[٣] ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه : ويمكن كون السؤال عن الغسل اشارة الى قوله تعالى : ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) ( البقرة ٢ : ٢٢٢ ) بقرينة الحديثين السابقين ، فورد النهي عنه والامر بالوضوء ، ويمكن كون المراد ان هذا الوضوء ليس بطهارة رافعة للحدث للصلاة. ( منه قدّه ). |
٤ ـ تقدم في الحديث ٧ من الباب ٤٣ من أبواب الجنابة عن التهذيب والاستبصار.
الباب ٢٣
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ١٦٢ / ٤٦٣.
٢ ـ التهذيب ١ : ١٦٢ / ٤٦٥.
[١] في المصدر : سئل.