وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٤ - ٤٩ ـ باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها
[ ٢٣٧٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله [١] الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتّى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت ، أتقضي الصلاة التي فاتتها ؟ قال : إن كانت توانت قضتها ، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي.
[ ٢٣٧٤ ] ٩ ـ وعن أبيه قال : كانت المرأة من أهلي تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول القائل : قد كادت الشمس تصفرّ ، بقدر ما أنك لو رأيت إنساناً يصلّي العصر تلك الساعة قلت : قد أفرط ، فكان يأمرها أن تصلّي العصر.
[ ٢٣٧٥ ] ١٠ ـ وعنه ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر ، وإن طهرت من اخر الليل فلتصلّ المغرب والعشاء.
[ ٢٣٧٦ ] ١١ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن ثعلبة ، عن معمّر بن يحيى ، عن داود الدجاجي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا كانت المرأة حائضاً فطهرت قبل غروب الشمس صلّت الظهر والعصر ، وإن طهرت ( من آخر الليل ) [١] صلّت المغرب والعشاء الآخرة.
[ ٢٣٧٧ ] ١٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن علي ، عن أبي جميلة ، وعن محمد أخيه ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن عمر بن حنظلة ، عن الشيخ ( عليه السلام )
٨ ـ التهذيب ١ : ٣٩١ / ١٢٠٧.
[١] في المصدر : عبدالله.
٩ ـ التهذيب ١ : ٣٩١ / ١٢٠٧.
١٠ ـ التهذيب ١ : ٣٩٠ / ١٢٠٤ والاستبصار ١ : ١٤٣ / ٤٩٠.
١١ ـ التهذيب ١ : ٣٩٠ / ١٢٠٥ والاستبصار ١ : ١٤٣ / ٤٩١.
[١] في التهذيب : في الليل ( منه قده ).
١٢ ـ التهذيب ١ : ٣٩١ / ١٢٠٦ والاستبصار ١ : ١٤٤ / ٤٩٢.