وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٠ - ٢٦ ـ باب عدم جواز قول الإِنسان لغيره بأبي أنت وأمي
عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن مسكين [١] قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقول : استأثر الله بفلان ! فقال : ذا مكروه ، فقيل : فلان يجود بنفسه ، فقال : لا بأس ، أما تراه يفتح فاه عند موته مرّتين أو ثلاثاً [٢] ؟ فذاك حين يجود بها لما يرى من ثواب الله عزّ وجلّ وقد كان بها [٣] ضنيناً.
٢٦ ـ باب عدم جواز قول الإِنسان لغيره : بأبي أنت وأُمّي ، مع ايمانهما إلاّ بعد موتهما.
[ ٢٥٨٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يقول لابنه أو لابنته : بأبي أنت وأُمّي ، أو بأبويّ أنت ، أترى بذلك بأساً ، فقال : إن كان أبواه مؤمنين حيّين فأرى ذلك عقوقاً ، وإن كانا قد ماتا فلا بأس.
ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن سنان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، مثله [١].
[ ٢٥٨٩ ] ١ ـ وزاد : وقال جعفر ( عليه السلام ) : سعد امرؤ لم يمت حتّى يرى خلفه من بعده.
[١] في المصدر : سكين.
[٢] كتب المصنف في الهامش ، ثلاثة ، كا.
[٣] في نسخة : بهذا ( هامش المخطوط ).
الباب ٢٦
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ١١٨ / ٥٦٤.
[١] الخصال : ٢٦ / ٩٤.
٢ ـ الخصال : ٢٧ / ٩٤.