وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٣ - ١٣ ـ باب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم بيوم
محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض كم تستظهر ؟ فقال : تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة.
[ ٢١٩٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الطامث وحدّ [١] جلوسها ؟ فقال : تنتظر عدّة ما كانت تحيض ، ثمّ تستظهر بثلاثة أيّام ، ثمّ هي مستحاضة.
[ ٢١٩٧ ] ١١ ـ وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة التي ترى الدم ؟ فقال : إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة ، وإن كانت أيّامها عشرة لم تستظهر.
[ ٢١٩٨ ] ١٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : امرأة رأت الدم في حيضها حتّى تجاوز [١] وقتها ، متى ينبغي لها أن تصلّي ؟ قال : تتظر عدّتها التي كانت تجلس ، ثمّ تستظهر بعشرة أيّام ، فإن رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كلّ صلاة.
أقول : المراد أنّها تستظهر بتمام عشرة أيّام لأنّها أكثر الحيض.
وقال الشيخ : معناه إلى عشرة أيّام فجعل الباء بمعنى إلى.
١٠ ـ التهذيب ١ : ١٧٢ / ٤٩١ ، والاستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٥.
[١] في المصدر : كم حدّ.
١١ ـ التهذيب ١ : ١٧٢ / ٤٩٣ ، والاستبصار ١ : ١٥٠ / ٥١٧.
١٢ ـ التهذيب ١ : ٤٠٢ / ١٢٥٩ ، والاستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٦ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.
[١] في نسخة : جاوز ( هامش المخطوط ).