وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨١ - ٤ ـ باب عدم وجوب الغسل بخروج المذي ونحوه
٣ ـ باب عدم وجوب الغسل على من أخذ من أظفاره وشاربه وحلق رأسه
[ ١٨٧١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن عبدالله الأعرج قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي ، أفأغتسل ؟ قال : لا ، ليس عليك غسل ، قلت : فأتوضّأ ؟ قال لا ليس عليك وضوء ، الحديث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نواقض الوضوء [١] ، ويأتي ما يدلّ على حصر موجب الغسل [٢] ، وهو دالّ على المقصود هنا ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على الحصر [٣].
٤ ـ باب عدم وجوب الغسل بخروج المذي ونحوه
[ ١٨٧٢ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا نرى في المذي وضوءاً ولا غسلاً ما أصاب الثوب منه إلاّ في الماء الأكبر.
الباب ٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٣٤٦ / ١٠١٢ ، والإِستبصار١ : ٩٥ / ٣٠٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء.
[١] تقدّم في الحديث ١٣ من الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء.
[٢] يأتي في الباب ٦ ، ٧ من هذه الأبواب.
[٣] تقدّم في الحديث ١٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٥٤ / ٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء ، وفي الحديث ٦ من الباب ٧ من هده الأبواب.