وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥١ - ٩٧ ـ باب استحباب التطيب بالمسك ، والعنبر ، والزعفران
٩٦ ـ باب استحباب التطيّب بالغالية
[ ١٧٧٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّي أُعامل التجّار فأتهيّأ للناس كراهة أن يروا بي خصاصة ، فأتخذ الغالية ، فقال : يا إسحاق ، إنّ القليل من الغالية يجزي ، وكثيرها سواء ، من أخذ [١] من الغالية قليلاً دائماً أجزأه ذلك ، قال إسحاق : وأنا أشتري منها في السنة بعشرة دراهم ، فأكتفي بها ، وريحها ثابت طول الدهر.
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحكام المساجد [٣] وغيرها [٤].
٩٧ ـ باب استحباب التطيّب بالمسك ، والعنبر ، والزعفران ، والعود ، وما ينبغي كتابته من القرآن وجعله بين الغلاف والقارورة
[ ١٧٧٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معمر بن خلاّد قال : أمرني أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) فعملت له دهناً فيه مسك وعنبر ، وأمرني أن أكتب في قرطاس آية الكرسي ،
الباب ٩٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٥١٦ / ١.
[١] في المصدر : اتّخذ.
[٢] تقدم ما يدل عليه في الباب ٨٩ من هذه الأبواب ، عموماً.
[٣] يأتي في الباب ٢٣ من أبواب أحكام المساجد.
[٤] يأتي في الحديث ١٤ من الباب ٣٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
الباب ٩٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٥١٦ / ٢.