وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٩ - ٣٠ ـ باب جواز اجتماع الحيض مع الحمل
٢٩ ـ باب عدم وجوب كفّارة الوطء في الحيض
[ ٢٢٧٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل واقع امرأته وهي طامث ؟ قال : لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها ، قلت : فإن فعل أعليه كفّارة ؟ قال : لا أعلم فيه شيئاً ، يستغفر الله.
[ ٢٢٧٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الحائض يأتيها زوجها ؟ قال : ليس عليه شيء ، يستغفر الله ولا يعود.
[ ٢٢٧٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسن يعني ابن فضّال ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ ؟ قال : ليس عليه شيء ، وقد عصى ربّه.
٣٠ ـ باب جواز اجتماع الحيض مع الحمل.
[ ٢٢٧٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وأبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد وفضالة بن
الباب ٢٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ١٦٤ / ٤٧٢ والاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٦٠.
٢ ـ التهذيب ١ : ١٦٥ / ٤٧٤ والاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٦٢.
٣ ـ التهذيب ١ : ١٦٥ / ٤٧٣ والاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٦١.
الباب ٣٠
فيه ١٧ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٩٧ / ٥.