وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٩ - ٢ ـ باب وجوب الغسل من الجنابة وعدم وجوبه من البول والغائط
ومشقّته ومجيئه بغير إراده منه ولا شهوة ، والجنابة لا تكون إلاّ بالاستلذاذ منهم والإِكراه لأنفسهم.
ورواه في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) كما يأتي [٣].
[ ١٨٦٧ ] ٢ ـ وبإسناده قال : جاء نفر من اليهود الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسأله أعلمهم عن مسائل وكان فيما سأله أن قال : لأيّ شيء أمر الله تعالى بالاغتسال من الجنابة ، ولم يأمر بالغسل من الغائط والبول ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ آدم ( عليه السلام ) لمّا أكل من الشجرة دبّ ذلك في عروقه وشعره وبشره ، فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كلّ عرق وشعرة في جسده ، فأوجب الله عزّ وجلّ على ذريّته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة ، والبول يخرج من فضلة الشراب الذي يشربه الإِنسان ، والغائط يخرج من فضلة الطعام الذي يأكله الإِنسان ، فعليه في ذلك الوضوء.
قال اليهودي : صدقت يا محمّد.
ورواه في ( المجالس ) وفي ( العلل ) كما يأتي [١].
[ ١٨٦٨ ] ٣ ـ وزاد في ( المجالس ) قال : فأخبرني ما جزاء من اغتسل من الحلال ؟ قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ المؤمن إذا جامع أهله بسط عليه سبعون ألف ملك جناحه ، وتنزل عليه الرحمة ، فاذا اغتسل بنى الله له بكلّ قطرة بيتاً في الجنّة وهو سرّ فيما بينه [١] وبين خلقه ـ يعني الاغتسال من الجنابة ـ.
[ ١٨٦٩ ] ٤ ـ وفي ( العلل وعيون الأخبار ) بالأسانيد الآتية عن الفضل بن شاذان [١] ،
[٣] يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.
٢ ـ الفقيه ١ : ٤٣ / ١٧٥.
[١] يأتي في الحديث الآتي.
٣ ـ أمالي الصدوق : ١٦٠ / ١ ، وعلل الشرائع : ٢٨٢ / ٢.
[١] في المصدر : فيما بين الله.
٤ ـ علل الشرائع : ٢٥٧ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٠٤ ( باختلاف يسير في لفظيهما ).
[١] تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ح).