وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٨ - ٤٧ ـ باب وجوب الرجوع في العدة والحيض إلى المرأة وتصديقها فيهما
٤٧ ـ باب وجوب الرجوع في العدّة والحيض الى المرأة وتصديقها فيهما ، الا أن تدّعي خلاف عادات النساء.
[ ٢٣٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : العدّة والحيض للنساء إذا ادّعت صدّقت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ٢٣٥٨ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : العدّة والحيض إلى النساء.
أقول : قيّده الشيخ بعدم التهمة لما يأتي [١].
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله [٢].
[ ٢٣٥٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض ، فقال : كلّفوا نسوة من بطانتها ان حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت ؟ فإن شهدن صدقت ، وإلاّ فهي كاذبة.
الباب ٤٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٠١ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب العدد.
[١] التهذيب ٨ : ١٦٥ / ٥٧٥ والاستبصار ٣ : ٣٥٦ / ١٢٧٦.
٢ ـ الاستبصار ١ : ١٤٨ / ٥١٠.
[١] يأتي في الحديث القادم وفي الحديث ٣٧ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
[٢] التهذيب ١ : ٣٩٨ / ١٢٤٣.
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٩٨ / ١٢٤٢ ، والاستبصار ١ : ١٤٨ / ٥١١ ، و ٣ : ٣٥٦ / ١٢٧٧.