وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٨ - ٣٨ ـ باب جواز التدلك بالنخالة والدقيق والزيت بعد النورة
[ ١٥٣٧ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين ، قال : روي أنّ من جلس وهو متنوّر خيف عليه الفتق.
٣٨ ـ باب جواز التدلّك بالنخالة والدقيق والزيت بعد النورة من غير كراهة وعدم كونه إسرافاً
[ ١٥٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلت [١] به فيمسح به بعد النورة ليقطع ريحها عنه ، قال : لا بأس به.
[ ١٥٣٩ ] ٢ ـ قال الكليني : وفي حديث آخر لعبد الرحمان قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) وقد تدلّك بدقيق ملتوت بالزيت ، فقلت له : إنّ الناس يكرهون ذلك ، قال : لا بأس به.
[ ١٥٤٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يطلي ويتدلّك بالزيت والدقيق ؟ قال : لا بأس به.
[ ١٥٤١ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيس ، عن إسحاق بن عبدالعزيز ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه
٢ ـ الفقيه ١ : ٦٧ / ٢٥٧.
الباب ٣٨
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٩٩ / ١٢.
|
|
[١] اللّتَّ : هو إلزاق الشيء بالشيء وخلط بعضه في بعض ... ودقيق مَلتُوت بالزيت ، أي مخلوط به. ( مجمع البحرين ٢ : ٢١٨ ). |
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٩٩ / ١٣.
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٩٩ / ١٥.
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٩٩ / ١٤.