وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٩ - ٣٨ ـ باب جواز التدلك بالنخالة والدقيق والزيت بعد النورة
السلام ) عن التدلّك بالدقيق بعد النورة فقال : لا بأس ، قلت : يزعمون أنّه إسراف : فقال : ليس فيما أصلح البدن إسراف وإنّي ربّما أمرت بالنقي [١] فيلتّ لي بالزيت فأتدلك به ، إنّما [٢] الإسراف فيما أتلف المال وأضرّ بالبدن.
[ ١٥٤٢ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّا لنسافر ولا يكون معنا نخالة فنتدلّك بالدقيق ؟ فقال : لا بأس إنّما الفساد فيما أضرَّ بالبدن ، وأتلف المال فأمّا ما أصلح البدن فإنّه ليس بفساد ، إنّي ربما أمرت غلامي فلتّ لي النقي بالزيت فأتدلّك به.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي سمينة ، عن محمّد بن أسلم ، مثله [١].
[ ١٥٤٣ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلتّه به يتمسّح به بعد النورة ليقطع ريحها ، قال : لا بأس.
[ ١٥٤٤ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أبي إسحاق النهاوندي ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عبد العزيز ، عن رجل ذكره عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّا نكون في طريق مكّة نريد الإِحرام ولا يكون معنا نخالة نتدلّك بها من النورة فنتدلك بالدقيق فيدخلني من ذلك ما الله به عليم قال : مخافة الإِسراف ؟
[١] النقيّ : دقيق الحنطة المنخول ( مجمع البحرين ١ : ٤٢٠ ).
[٢] لعله حصر لكمال الإِسراف ، فتدبّر ، ( منه قدّه ).
٥ ـ الكافي ٦ : ٤٩٩ / ١٦.
[١] المحاسن : ٣١٢ / ٢٨.
٦ ـ التهذيب ١ : ١٨٨ / ٥٤٢ والاستبصار ١ : ١٥٥ / ٥٣٦.
٧ ـ التهذيب ١ : ٣٧٦ / ١١٦٠.