وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٧ - ٢٢ ـ باب جواز إخلاء الحمام لواحد على كراهية
[ ١٤٦٩ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن حسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في وصيّته لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : حقّ الوالد على ولده أن لا يسمّيه بإسمه ، ولا يمشي بين يديه ، ولا يجلس أمامه ، ولا يدخل معه الحمّام.
٢٢ ـ باب جواز إخلاء الحمّام لواحد على كراهية
[ ١٤٧٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن شيخ من أصحابنا يقال له : عبدالله بن رزين ـ في حديث ـ أنّه سأل عن الحمّام الذي يدخله أبو جعفر الثاني ( عليه السلام ) فصار إليه ، فقال له صاحب الحمام : إن أردت دخول الحمام فقم فادخل فإنّه لا يتهيّأ لك ذلك بعد ساعة ، قلت : ولم ؟ قال : لأنّ ابن الرضا ( عليه السلام ) يريد دخول الحمّام [١] ، قلت له : ولا يجوز أن يدخل معه الحمّام غيره ؟ قال : نخلي له الحمّام إذا جاء ، الحديث.
[ ١٤٧١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن أبي بصير ، قال : دخل أبو عبدالله ( عليه السلام ) الحمّام فقال له صاحب الحمّام : أُخليه لك ؟ فقال : لا حاجة لي في ذلك ، المؤمن أخفّ من ذلك.
[ ١٤٧٢ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : دخل الصادق ( عليه السلام )
٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٩ / ٨٢٤.
الباب ٢٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ١ : ٤١٢ / ٢.
[١] في المصدر زيادة : قال : قلت : ومن ابن الرضا ؟ قال : رجل من آل محمد له صلاح وورع.
٢ ـ الكافي ٦ : ٥٠٣ / ٣٧.
٣ ـ الفقيه ١ : ٦٥ / ٢٤٩.