وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٧ - ٢٤ ـ باب تحريم وطء الحائض قبلاً قبل أن تطهر ، وعدم تحريم وطء المستحاضة
٢٤ ـ باب تحريم وطء الحائض قبلاً قبل أن تطهر ، وعدم تحريم وطء المستحاضة.
[ ٢٢٣٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ـ إلى أن قال ـ وهذه يأتيها بعلها إلاّ في أيّام حيضها.
[ ٢٢٣٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المستحاضة ـ إلى أن قال ـ ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء ، إلاّ أيّام حيضها فيعتزلها زوجها.
[ ٢٢٣٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطيّة ، عن عذافر الصيرفي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ترى هؤلاء المشوّهين ( في خلقهم ) [١] ؟ قال : قلت : نعم ، قال : هؤلاء الذين آباؤهم يأتون نساءهم في الطمث.
ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه [٢].
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسن بن عطيّة ، مثله [٣].
الباب ٢٤
فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٨٨ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الإِستحاضة ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
٢ ـ الكافي ٣ : ٩٠ / ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة ..
٣ ـ الكافي ٥ : ٥٣٩ / ٥.
[١] في المصدر : خلقهم.
[٢] الفقيه ١ : ٥٣ / ٢٠٢.
[٣] علل الشرائع ١ : ٨٢ / ١ الباب ٧٥.