وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٠ - ٤٨ ـ باب حكم قضاء الحائض الصلاة التي تحيض في وقتها
[ ٢٣٦٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الورد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلّت ركعتين ثم ترى الدم ؟ قال : تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين ، وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها ، فإذا تطهّرت [١] فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢]. أقول : حمله العلاّمة في ( المختلف ) [٣] على كونها فرّطت في المغرب دون الظهر ، قال : وإنما يتمّ قضاء الركعة بقضاء الباقي ، ويكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازاً.
[ ٢٣٦٣ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فأخّرت الصلاة حتّى حاضت ، قال : تقضي إذا طهرت.
[ ٢٣٦٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألته عن المرأة تطمث بعدما تزول الشمس ولم تصلّ الظهر ، هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال : نعم.
[ ٢٣٦٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة صلّت من الظهر ركعتين ثمّ أنّها
٣ ـ الكافي ٣ : ١٠٣ / ٥.
[١] في المصدر : طهرت.
[٢] التهذيب ١ : ٣٩٢ / ١٢١٠ ، والاستبصار ١ : ١٤٤ / ٤٩٥.
[٣] كتاب المختلف : ٣٩.
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٩٢ / ١٢١١ ، والاستبصار ١ : ١٤٤ / ٤٩٣.
٥ ـ التهذيب ١ : ٣٩٤ / ١٢٢١ ، والاستبصار ١ : ١٤٤ / ٤٩٤.
٦ ـ التهذيب ١ : ٣٩٤ / ١٢٢٠.