وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٠ - ٣٢ ـ باب استحباب الاطلاء وان قرب العهد به ولو بعد يومين
ابن فضّال ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن عبدالله بن أبي يعفور [٢].
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب بالإسناد الأوّل ، مثله [٣].
[ ١٥١١ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عمّن رواه قال : بعث أبو عبدالله ( عليه السلام ) ابن أخيه في حاجة فجاء وأبو عبدالله ( عليه السلام ) قد أطلى بالنورة ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أطل فقال : إنّما عهدي بالنورة منذ ثلاث فقال : أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، إنّ النورة طهور.
[ ١٥١٢ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حمّاد ، عن هارون بن حكيم الأرقط خال أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أتيته في حاجة فأصبته في الحمّام يطلي فذكرت له حاجتي فقال : ألا تطلي ؟ فقلت : إنّما عهدي به أوّل من أمس ، فقال : أطل فإنّ النورة طهور.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١].
[٢] علل الشرائع : ٢٩٢.
[٣] التهذيب ٥ : ٦٢ / ١٩٩.
٦ ـ الكافي ٦ : ٥٠٥ / ٤ ، وتقدّمت قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
٧ ـ التهذيب ١ : ٣٧٥ / ١١٥٦.
[١] تقدّم في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.