وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٠ - ٧٩ ـ باب جواز جز الشيب ، وكراهة نتفه ، وعدم تحريمه
٧٩ ـ باب جواز جزّ الشيب ، وكراهة نتفه ، وعدم تحريمه
[ ١٧٠٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بجزّ الشَمَط [١] ونتفه ، وجزّه أحبّ إليّ من نتفه.
[ ١٧٠٦ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بجزّ الشمط ونتفه من اللحية.
[ ١٧٠٧ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان لا يرى بجزّ الشيب بأساً ، ويكره نتفه.
ورواه الصدوق مرسلاً [١] ، وكذا الأوّل.
[ ١٧٠٨ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الشيب نور فلا تنتفوه.
[ ١٧٠٩ ] ٥ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن عبد الرحمان بن عون ، عن أبي نجران [١] التميمي ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام )
الباب ٧٩
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٩٢ / ١ ، ورواه الصدوق في الفقيه ١ : ٧٧ / ٣٤٣.
|
|
[١] الشمط بالتحريك : بياض شعر الرأس يخالط سواده والرجل أشمط والمرأة شمطاء ( مجمع البحرين ٤ : ٢٥٨ ). |
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٩٢ / ٢.
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٩٢ / ٣.
[١] الفقيه ١ : ٧٧ / ٣٤٢.
٤ ـ الفقيه ١ : ٧٧ / ٣٤١.
٥ ـ الخصال : ١٠٦ / ٦٨ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من أبواب النكاح المحرم.
[١] في المصدر : عن ابن أبي نجران.