وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨ - ١٥ ـ باب جواز قراءة القرآن كله في الحمام لمن عليه إزار
علي بن يقطين ، عن أخيه حسين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقرأ في الحمّام وينكح فيه ؟ قال : لا بأس به.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمّد ـ مثله ، إلاّ أنّه قال : عن حسين بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسن ، عن أبيه [١].
[ ١٤٣٩ ] ٥ ـ وعن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقرأ في الحمّام وينكح فيه ؟ قال : لا بأس به.
[ ١٤٤٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن الحسين بن بندار الصرمي ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن داود بن أبي يزيد العطّار ـ وهو داود بن فرقد ـ عن بريد بن معاوية العجلي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يأتي جاريته في الماء ؟ قال : ليس به بأس.
[ ١٤٤١ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبيس بن هشام ، عن كرام ، عن أبي بصير قال : سألته عن القراءة في الحمّام ؟ فقال : إذا كان عليك إزار فاقرأ القرآن إن شئت كلّه.
[ ١٤٤٢ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين أنّه قال لموسى بن جعفر ( عليه السلام ) : أقرأ في الحمّام وأنكح فيه ؟ قال : لا بأس.
[١] التهذيب ١ : ٣٧١ / ١١٣٦.
٥ ـ التهذيب ١ : ٣٧١ / ١١٣٥.
٦ ـ التهذيب ١ : ٣٧١ / ١١٣٣.
٧ ـ التهذيب ١ : ٣٧٧ / ١١٦٥.
٨ ـ الفقيه ١ : ٦٣ / ٢٣٤ ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب قراءة القرآن.