وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٧ - ٣٩ ـ باب حكم من نسي غسل الجنابة أو لم يعلم بها حتى صلى وصام
وقال في القاموس : أغدره : تركه وأبقاه كغادره [٦].
[ ٢٠٩٧ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي ، أنّه سال أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها ، كم يجزيها من الماء ؟ قال : مثل الذي يشرب [١] شعرها ، وهو ثلاث حفنات على رأسها ، وحفنتان على اليمين ، وحفنتان على اليسار ، ثمّ تمرّ يدها على جسدها كلّه.
[ ٢٠٩٨ ] ٧ ـ وقد تقدّم في حديث عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار.
أقول : المراد أنّه يجب إيصال الماء إلى أُصول الشعر ، لا إلى أطرافه ، لما تقدّم هنا [١] وفي الوضوء [٢] ، وفي أحاديث كيفية الغسل ما يدلّ على وجوب استيعاب البدن بالماء أيضاً [٣].
٣٩ ـ باب حكم من نسي غسل الجنابة أو لم يعلم بها حتى صلّى وصام
[ ٢٠٩٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن
[٦] القاموس المحيط ٢ : ١٠٠.
٦ ـ الفقيه ١ : ٥٥ / ذيل الحديث ٢٠٨.
[١] في نسخة من المصدر : نشرت.
٧ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الجنابة.
[١] تقدم في الأحاديث ١ ـ ٦ من هذا الباب.
|
|
[٢] الموجود في أبواب الوضوء عدم وجوب تخليل الشعر وهو أيضاً يدل على عدم وجوب غسل الشعر راجع الباب ٤٦ من أبواب الوضوء. |
[٣] تقدم في الباب ٢٦ والحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.
الباب ٣٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ٣١١ / ٩٣٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب من يصح الصوم منه.