وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٤ - ٨ ـ باب اعتبار المني بالدفق وفتور الجسد عند الاشتباه
٨ ـ باب اعتبار المني بالدفق وفتور الجسد عند الاشتباه ، فان كان كذلك وجب الغسل ، والاّ فلا الاّ أن يكون مريضاً فتكفي الشهوة من غير دفق
[ ١٩٠٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه ؟ قال : إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، نحوه ، إلاّ أنّه قال : فيخرج منه الشيء [١].
قال الشيخ : يعني إذا اشتبه على الإِنسان فاعتقد أنّه منيّ فإنّه يعتبره بوجود الشهوة.
أقول : ولو كان المراد به ظاهره لتعيّن حمله على التقيّة ، لأنّه موافق لأشهر مذاهب العامّة.
وقال صاحب المنتقى : إنّ التصريح بكون الخارج منيّاً بناه السائل على الظنّ ، فجاء الجواب مفصّلاً للحكم ، دافعاً للوهم [٢].
[ ١٩٠٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل احتلم فلمّا انتبه وجد بللاً قليلاً ، قال : ليس بشيء إلاّ أن يكون مريضاً فإنّه يضعف ، فعليه الغسل.
الباب ٨
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ١٢٠ / ٣١٧ ، والاستبصار١ : ١٠٤ / ٣٤٢.
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٥٧ / ٢٣٠.
[٢] منتقى الجمان ١ : ١٧٢.
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٦٨ / ١١٢٠ ، والاستبصار١ : ١٠٩ / ٣٦٣.