وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٤ - ١٤ ـ باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أول رؤية الدم
[ ٢١٩٩ ] ١٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد الأشعري ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيّامها ، كيف تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ثمّ هي مستحاضة ، الحديث.
[ ٢٢٠٠ ] ١٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين.
[ ٢٢٠١ ] ١٥ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) قال : روى الحسن بن محبوب في كتاب ( المشيخة ) عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في الحائض إذا رأت دماً بعد أيّامها التي كانت ترى الدم فيها ، فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين ، الحديث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأي ما يدلّ عليه ، وعلى عدم وجوب الاستظهار [٢].
١٤ ـ باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أوّل رؤية الدم ، وأنّ المبتدئة والمضطربة لهما الترك مع الشرائط الى أن يتبين الحال
[ ٢٢٠٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
١٣ ـ التهذيب ١ : ١٦٩ / ٤٨٣ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب الحيض ، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.
١٤ ـ التهذيب ١ : ٤٠٢ / ١٢٥٦.
١٥ ـ كتاب المعتبر : ٥٧.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
|
|
[٢] يأتي ما يدل عليه في الباب ١٤ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ٥ و ٨ و ١٢ و ١٤ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة. |
الباب ١٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٧٩ / ١ والتهذيب ١ : ٣٨٠ / ١١٧٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.