وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٢ - ١٣ ـ باب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم بيوم
[ ٢١٩١ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن الحسن ابن بنت إلياس ، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران جميعاً ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثمّ تستظهر على ذلك بيوم.
أقول : الوجوب هنا مخصوص بالحكم الأوّل.
[ ٢١٩٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل ؟ قال : تقعد أيّامها التي كانت تحيض ، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة.
[ ٢١٩٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تقعد أيّام قرئها ، ثمّ تحتاط بيومٍ أو يومين ، فأن هي رأت طهراً اغتسلت ، الحديث.
[ ٢١٩٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة تحيض ثمّ تطهر وربّما رأت بعد ذلك الشيء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها ؟ فقال : تستظهر بعد أيّامها بيومين أو ثلاثة ثمّ تصلّي.
[ ٢١٩٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن
٥ ـ التهذيب ١ : ٤٠١ / ١٢٥٢ ، والاستبصار ١ : ١٣٨ / ٤٧٢ ، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الحيض.
٦ ـ التهذيب ١ : ٣٨٦ / ١١٩٠ ، والاستبصار ١ : ١٣٩ / ٤٧٧ وأورده أيضاً في الحديث ١١ من الباب ٣٠ من أبواب الحيض.
٧ ـ التهذيب ١ : ١٧١ / ٤٨٨ ، والاستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٢ وأورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.
٨ ـ التهذيب ١ : ١٧٢ / ٤٩٠ ، والاستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٣.
٩ ـ التهذيب ١ : ١٧٢ / ٤٨٩ ، والاستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٤.