وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٥ - ٢٢ ـ باب استحباب تغسيل الرجل المرأة التي لا يوجد لها امرأة
[ ٢٨١١ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن عبد الرحمن بن سالم وعلي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم [١] ؟ فقال : يغسل منها موضع الوضوء ، ويُصلّى عليها ، وتُدفن.
[ ٢٨١٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يغسّل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة.
[ ٢٨١٣ ] ٨ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبدالله بن الصلت ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم ؟ قال : تغسل كفّيها.
[ ٢٨١٤ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن عبدالله بن الصلت ، عن ابن بنت إلياس ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسّلها غسّلها بعض الرجال من وراء الثوب [١] ، ويستحب أن يلفّ على يديه خرقة.
[ ٢٨١٥ ] ١٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن خرزاد ،
٦ ـ التهذيب ١ : ٤٤٣ / ١٤٣٠ ، والاستبصار ١ : ٢٠٣ / ٧١٥.
[١] في نسخة : ذو رحم ( هامش المخطوط ).
٧ ـ التهذيب ١ : ٤٤٠ / ١٤٢١ ، والاستبصار ١ : ١٩٩ / ٧٠٢ ، وأورده أيضاً في الحديث ١٠ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
٨ ـ التهذيب ١ : ٤٤٣ / ١٤٣١ ، والاستبصار ١ : ٢٠٣ / ٧١٦.
٩ ـ التهذيب ١ : ٤٤٤ / ١٤٣٤ ، والاستبصار ١ : ٢٠٤ / ٧١٩.
[١] في نسخة : الثياب. ( هامش المخطوط ).
١٠ ـ التهذيب ١ : ٣٤٢ / ١٠٠١ ، والاستبصار ١ : ٢٠٤ / ٧٢١ ، وفيه الحسن بن راشد.