وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٥ - ٤٩ ـ باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها
قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر.
أقول : هذا وأمثاله محمول على إدراك مقدار الصلاتين من اخر الوقت ، أو مقدار صلاة وركعة من الأُخرى ، لما يأتي في المواقيت [١] ، وقد حمل الشيخ قضاء المغرب والعشاء إذا طهرت بعد نصف اللّيل على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقيّة لما يأتي إن شاء الله [٢].
[ ٢٣٧٨ ] ١٣ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن جميل بن درّاج ، ومحمّد بن حمران ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت الصلاة [١] اليوم والليل [٢] مثل ذلك.
أقول : تقدّم الوجه في مثله [٣].
[ ٢٣٧٩ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب ، عن أبي همام ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلّي العصر ثمّ تصلّي الظهر.
أقول : حمله الشيخ على أنّها طهرت وقت الظهر وأخّرت الغسل حتّى
[١] يأتي في الباب ٣٠ من أبواب المواقيت.
[٢] يأتي في الحديث التالي (١٣) من هذا الباب.
١٣ ـ التهذيب ١ : ٣٩٤ / ١٢١٨ والاستبصار ١ : ١٤٦ / ٤٩٩. وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.
[١] كذا في الأصل المخطوط ، وكان في المصدرين ( صلاة ).
[٢] في نسخة : والليلة من غير زيادة ( كذا في هامش المخطوط ).
[٣] تقدم في الحديث ١٢ من هذا الباب.
١٤ ـ التهذيب ١ : ٣٩٨ / ١٢٤١ ، والاستبصار ١ : ١٤٣ / ٤٨٨.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.