وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٠ - ٥ ـ باب حد الشكوى التي تكره للمريض وعدم تحريمها عليه
فقال : لا أتداوى حتّى يكون الذي أمرضني هو الذي يشفيني ، فأوحى الله إليه : لا أشفيك حتّى تتداوى ، فإنّ الشفاء منّي.
[ ٢٤٩٧ ] ٨ ـ وقد تقدّم قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : امش بدائك ما مشى بك.
أقول : ويأتي ما يدلّ على بقيّة المقصود في الأطعمة [١].
٥ ـ باب حدّ الشكوى التي تكره للمريض وعدم تحريمها عليه.
[ ٢٤٩٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن حدّ الشكاة للمريض ، فقال : إنّ الرجل يقول : حممت اليوم وسهرت البارحة وقد صدق ، وليس هذا شكاة ، وإنما الشكوى أن يقول : لقد ابتليت بما لم يبتل به أحد ، ويقول : لقد أصابني ما لم يصب أحداً ، وليس الشكوى أن يقول : سهرت البارحة وحممت اليوم ، ونحو هذا [١].
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمّه عبدالله بن عامر ، عن محمّد بن أبي عمير ، مثله [٢].
[ ٢٤٩٩ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ،
٨ ـ تقدم في الحديث ١٢ الباب ٣ من أبواب الاحتضار.
[١] يأتي ما يدل على ترك التداوي في الباب ١٣٨ من أبواب الأطعمة المباحة.
الباب ٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١١٦ / ١.
|
|
[١] يحتمل أن يكون المراد الشكاية التي تحرم أوتتأكّد كراهتها فتدبر منه قدّه. ( هامش المخطوط ). |
[٢] معاني الأخبار : ١٤٢.
٢ ـ الكافي ٣ : ١١٤ / ٥.