وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٣ - ٣٠ ـ باب جواز اجتماع الحيض مع الحمل
امرأة رأت الدم في الحبل ؟ قال : تقعد أيّامها التي كانت تحيض ، فإذا زاد الدم على الأيّام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة.
[ ٢٢٨٨ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل ، يعني إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة ، إلاّ أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة.
أقول : هذا محمول : إمّا على الغالب ، أو على قصور الدم عن أقلّ الحيض ، أو اختلال بعض شرائطه ، أو على كونه حكماً منسوخاً ، أو على التقيّة في الرواية ، لأنّ رواته من العامّة ، ومضمونه موافق لقول أكثر فقهائهم وأشهر مذاهبهم ، والله أعلم.
[ ٢٢٨٩ ] ١٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ، عن الهيثم بن واقد ، عن مقرن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سأل سلمان ( ره ) علياً ( عليه السلام ) عن رزق الولد في بطن أُمّه ؟ فقال : إنّ الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أُمّه.
أقول : يأتي وجهه [١].
[ ٢٢٩٠ ] ١٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك الحبلى ربّما طمثت ؟ قال : نعم ، وذلك أنّ الولد في بطن أُمّه
١٢ ـ التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩٦ والاستبصار ١ : ١٤٠ / ٤٨١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب النفاس.
١٣ ـ علل الشرائع : ٢٩١ / ١.
[١] يأتي وجهه في الحديث التالي.
١٤ ـ الكافي ٣ : ٩٧ / ٦.