وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٢ - ٣٠ ـ باب جواز اجتماع الحيض مع الحمل
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، مثله [١].
[ ٢٢٨٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن حميد بن المثنّى قال : سألت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيّام وفي الشهر والشهرين ؟ فقال : تلك الهراقة ، ليس تمسك هذه عن الصلاة.
قال صاحب المنتقى [١] : ليس في هذا منافاة للأخبار السابقة ، لأنّ الدفقة والدفقتين فقط لا تكون حيضاً قطعاً ، وقد روى الفرق بين القليل والكثير راوي هذا بعينه فيما مرّ [٢] ، انتهى ـ يعني رواية أبي المغرا حميد بن المثنّى السابقة ـ.
[ ٢٢٨٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، في الحبلى ترى الدم ، قال : تدع الصلاة ، فإنّه ربّما بقي في الرحم الدم ولم يخرج ، وتلك الهراقة.
[ ٢٢٨٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحبلى ترى الدم ؟ قال : نعم إنه ربّما قذفت المرأة الدم [١] وهي حبلى.
[ ٢٢٨٧ ] ١١ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن
[١] الكافي ٣ : ٩٧ / ٣.
٨ ـ التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩٥ ، والاستبصار ١ : ١٣٩ / ٤٨٠.
[١] منتقى الجمان ١ : ٢٠٠.
[٢] مر في الحديث ٦ من هذا الباب.
٩ ـ التهذيب ١ : ٣٨٦ / ١١٨٦ ، والاستبصار ١ : ١٣٨ / ٤٧٣.
١٠ ـ التهذيب ١ : ٣٨٦ / ١١٨٨ ، والاستبصار ١ : ١٣٩ / ٤٧٥.
[١] في الاصل ( بالدم ) ولكن الباء باهتة وكأنها ممسوحة.
١١ ـ التهذيب ١ : ٣٨٦ / ١١٩٠ ، والاستبصار ١ : ١٣٩ / ٤٧٧. وأورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.