وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٦ - ٣ ـ باب أن غسل الميت كغسل الجنابة
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إن غسلت رأس الميّت ولحيته بالخطمي [١] فلا بأس.
قال : وذكر هذا في حديث طويل يصف فيه غسل الميت.
أقول : تقدّم الحديث المشار إليه [٢].
[ ٢٧٠٦ ] ١٣ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) ـ في آخر حديث طويل يصف فيه غسل الميت ـ : لا تخلّل أظافيره.
[ ٢٧٠٧ ] ١٤ ـ وروى العلاّمة في ( المختلف ) نقلاً عن ابن أبي عقيل أنّه قال : تواترت الأخبار عنهم ( عليهم السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) غسّل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قميصه ثلاث غسلات.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ على مقدار الكافور في التكفين [٢].
٣ ـ باب أنّ غسل الميّت كغسل الجنابة.
[ ٢٧٠٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ـ يعني ابن بابويه ـ عن عبدالله بن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : غسل الميّت مثل غسل الجنب [١] ، وإن كان كثير الشعر فرد [٢] عليه الماء ثلاث مرّات.
[١] الخطمي : ضرب من النبات يغسل به ( لسان العرب ١٢ : ١٨٨).
[٢] الحديث ١٠ من نفس الباب.
١٣ ـ الفقيه ١ : ١٢٣ / ٥٩٠ ، وأورده في الحديث ٥ من نفس الباب وفيه : اظفاره.
١٤ ـ المختلف : ٤٤.
[١] يأتي ما يدل عليه في الباب ٣ و ٥ و ٦ و ٩ من هذه الابواب.
[٢] يأتي ما يدل عليه من الباب ٣ من أبواب التكفين.
الباب ٣
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٧.
|
[١] وفي نسخة : الجنابة ( هامش المخطوط ). |
[٢] في المصدر : فزد. |