وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥١ - ٣٦ ـ باب حكم البلل المشتبه بعد الغسل
عن الرجل يغتسل ثمّ يجد بعد ذلك بللاً وقد كان بال قبل أن يغتسل ؟ قال : إن كان بال قبل أن يغتسل [١] فلا يعيد الغسل.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢] ، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٣].
[ ٢٠٨٠ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد ـ يعني ابن مسلم ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء ؟ قال : يغتسل ويعيد الصلاة ، إلاّ أن يكون بال قبل أن يغتسل ، فإنه لا يعيد غسله.
[ ٢٠٨١ ] ٧ ـ قال محمّد : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثمّ وجد [١] بللاً فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللاً فليس ينقض غسله ، ولكن عليه الوضوء ، لأنّ البول لم يدع شيئاً.
أقول : إعادة الصلاة محمولة على أنّه صلّى بعد خروج المني لا قبله.
[ ٢٠٨٢ ] ٨ ـ وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يجنب ثمّ يغتسل قبل أن يبول فيجد بللاً بعدما يغتسل ؟ قال : يعيد الغسل ، فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضّأ ويستنجي.
[١] في نسخة : الغسل ، ( منه قدّه ).
[٢] التهذيب ١ : ١٤٣ / ٤٠٥.
[٣] الاستبصار ١ : ١١٨ / ٤٠٠.
٦ ـ التهذيب ١ : ١٤٤ / ٤٠٧ ، والاستبصار ١ : ١١٩ / ٤٠٢.
٧ ـ التهذيب ١ : ١٤٤ / ٤٠٧ ذيل الحديث والاستبصار ١ : ١١٩ / ٤٠٢ ذيل الحديث وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء.
[١] في التهذيب والاستبصار : يجد.
٨ ـ التهذيب ١ : ١٤٤ / ٤٠٦ ، والاستبصار ١ : ١١٩ / ٤٠١. وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء.