وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٤ - ٤١ ـ باب استحباب الخضاب للرجل والمرأة وعدم وجوبه
[ ١٥٥٧ ] ٨ ـ وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن جعفر البندار ، عن مسعدة بن أسمع ، عن أحمد بن حازم ، عن محمّد بن كناسة ، عن هشام بن عروة ، عن عثمان بن عروة ، عن أبيه ، عن الزبير بن العوام قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : غيّروا الشيب ولا تشبّهوا [١] باليهود والنصارى.
[ ١٥٥٨ ] ٩ ـ وعن أبي محمّد عبدالله الشافعي [١] ، عن محمّد بن جعفر الأشعث ، عن محمّد بن إدريس ، عن محمّد بن عبدالله الأنصاري ، عن محمّد بن عمرو بن علقمة ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : غيّروا الشيب ، ولا تشبّهوا [٢] باليهود والنصارى.
قال الصدوق : إنّما أوردت هذين الخبرين : أحدهما عن الزبير ، والآخر عن أبي هريرة لأنّ أهل النصب ينكرون على الشيعة استعمال الخضاب ولا يقدرون على دفع ما يصحّ عنهما ، وفيهما حجّة لنا عليهم [٣].
[ ١٥٥٩ ] ١٠ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن أحمد السناني ، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن محمّد بن أبي بشر ، عن الحسين بن الهيثم ، عن سليمان بن داود ، عن علي بن غراب ، عن ثابت بن أبي صفيّة ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قلت لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما منعك من الخضاب وقد اختضب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : أنتظر أشقاها أن يخضب لحيتي من دم رأسي بعهد معهود أخبرني به حبيبي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ).
٨ ـ الخصال : ٤٩٧ / ٣.
[١] في المصدر : تتشبّهوا.
٩ ـ الخصال : ٤٩٨ / ٤.
[١] كذا وفي المصدر : أبو محمد محمد بن عبدالله الشافعي.
[٢] في المصدر : تتشبّهوا.
[٣] الخصال : ٤٩٨.
١٠ ـ علل الشرائع : ١٧٣ / ١.