وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٦ - ٥٠ ـ باب عدم جواز صوم الحائض وبطلانه متى صادف جزءاً من النهار
تضيّق وقت العصر ، واستحسنه صاحب ( المنتقى ) [١] ، ثمّ قال : ويمكن حمله على التقيّة لما يأتي في المواقيت [٢].
٥٠ ـ باب عدم جواز صوم الحائض وبطلانه متى صادف جزءاً من النهار ، واستحباب إمساكها إذا طهرت في أثنائه ووجوب قضاءه.
[ ٢٣٨٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس ؟ قال : تفطر حين تطمث.
[ ٢٣٨١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت وقد أكلت ، ثمّ صلّت الظهر والعصر ، كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه ؟ قال : تصوم ولا تعتدّ به.
[ ٢٣٨٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن
[١] منتقى الجمان ١ : ٢٢٢.
[٢] يأتي في الباب ٣٠ من أبواب مواقيت الصلاة.
الباب ٥٠
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٩٣ / ١٢١٥ ، والاستبصار ١ : ١٤٥ / ٤٩٨ ، ويأتي أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب من يصح منه الصوم.
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٩٢ / ١٢١٢ ، والاستبصار ١ : ١٤٥ / ٤٩٧ ، ويأتي أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب من يصح منه الصوم.
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٩٤ / ١٢١٨ ، والاستبصار ١ : ١٤٦ / ٤٩٩ ، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب السابق ، ويأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من أبواب من يصح منه الصوم.