وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩ - ١٦ ـ باب كراهة الإذن للحليلة في غير الضرورة في الذهاب إلى الحمام
١٦ ـ باب كراهة الإِذن للحليلة في غير الضرورة في الذهاب الى الحمّام ، والعرس ، والمأتم ، ولبس الثياب الرقاق ، وتحريم ذلك مع الريبة والتهمة والمفسدة
[ ١٤٤٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته [١] الحمّام.
[ ١٤٤٤ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يرسل حليلته إلى الحمّام.
[ ١٤٤٥ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يبعث بحليلته إلى الحمّام.
[ ١٤٤٦ ] ٤ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : من أطاع امرأته [١] أكبّه الله على منخريه في النار ، قيل : وما تلك الطاعة ؟ قال : تدعوه إلى النياحات والعرسات والحمّامات ولبس الثياب الرقاق ، فيجيبها.
[ ١٤٤٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن
الباب ١٦
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٥٠٢ / ٢٩.
[١] الحليلة : الزوجة. ( لسان العرب ١١ : ١٦٤ ).
٢ ـ الكافي ٦ : ٥٠٢ / ٣٠.
٣ ـ الفقيه ١ : ٦٣ / ٢٤٠.
٤ ـ الفقيه ١ : ٦٤ / ٢٤١.
[١] في المصدر : إمرأة.
٥ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١.