وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠ - ٩ ـ باب استحباب دخول الحمام بمئزر ، وكراهة تركه
رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلاّ بمئزر.
ورواه الصدوق مرسلاً [١].
[ ١٤١٧ ] ٦ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد ، عن عمّه محمّد بن عمر ، عن بعض من حدّثه ، أنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلاّ بمئزر.
[ ١٤١٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا تدخل الحمّام إلاّ بمئزر ، وغضّ بصرك.
[ ١٤١٩ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : إنّ الله كره لاُمّتي ـ وعدّ خصالاً الى أن قال ـ وكره دخول الحمّام إلاّ بمئزر.
[ ١٤٢٠ ] ٩ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يدخلنّ أحدكم الحمّام إلاّ بمئزر.
[ ١٤٢١ ] ١٠ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) : عن علي بن أحمد بن عبدالله ، عن
[١] الفقيه ١ : ٦٠ / ٢٢٥.
٦ ـ الكافي ٦ : ٥٠٢ / ٣٥ ، ويأتي بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.
٧ ـ الكافي ٦ : ٤٩٨ / ١٠ ، وتقدّم ذيله في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف.
٨ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٨ / ٨٢٢.
٩ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة.
١٠ ـ ثواب الأعمال : ٣٥ / ١.